الرضاع: هو اسم لحصول لبن امرأة، أو ما حصل منه في معدة الطفل، أو دماغه. يرى الفقهاء أنّ أم الرضيع لا تستحق أجرةً على إرضاع طفلها الصغير في حال قيام الزوجيّة، أو في عدة الطلاق الرجعي وذلك لعدة أمور من أهمها:
1. إنّ الإرضاع وإن لم يكن مستحقاً عليها في الحكم، فهو مستحقٌ في الفتوى ولا يجوز أخذ الأجر على أمرٍ مستحق، لانه يُعتبر رشوه.
2. أيضاً لأنها قد استحقت نفقه النكاح وأجرة الرضاع، أجرة الرضاع تعتبر بمنزلة النفقه فلا تستحق نفقتين.