يجوز للرجل الذي طلّق زوجته بطلقةٍ واحدةٍ أن يراجعها ما لم تنقضي عدتها، وعدّة المرأة التي تحيض تنتهي بمرور ثلاث حيضاتٍ، أمّا المرأة الحامل فتنتهي عدّتها بوضع حملها، فإذا لم تنتهي عدّة المرأة المطّلقة بعد الطلقة الأولى؛ فيحقّ للزوج أن يراجعها، وتكون المراجعة بقوله لزوجته: راجعتك، أو أمسكتك، وقد يصدر من الزوج فعل يفيد نيّته في إرجاع زوجته؛ مثل الجِماع، وسواء كانت الرجعة باللفظ أو الفعل، فإنّها تكون متحقّقةً بأحدهما، وتعود المرأة إلى عصمة زوجها، ويُسنّ للزوج أن يُشهد ذوي عدلٍ على إرجاعه لزوجته، ويستدلّ على ذلك بقوله تعالى: (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ).
ذهب جمهور العلماء إلى القول بعدم اشتراط رضا الزوجة في الرجعة، واستدلّوا على ذلك بقوله تعالى: (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)، ووجه الاستدلال من الآية الكريمة؛ أنّ الله -تعالى- خاطب رجال الأمّة فيما يخصّ حقّاً من حقوقهم الذي لا خيار فيه للزوجة؛ فالزوج هو الذي طلّق، فيرجع مطلقته بحكم عقد الزوجيّة الذي لا تنتهي آثاره ما دامت العدّة قائمةً، كما إنّ الرجعة في الطلاق تختلف عن رضا الزوجة عند عقد الزواج؛ لأنّ عقد الزواج يدلّ على ابتدائه، بينما إمساك الزوجة في الطلاق الرجعي فيه معنى استدامة الزواج وعدم انتهاء آثاره؛ لذا لا يشترط رضا الزوجة عند إرجاعها في الطلاق الرجعيّ ما دامت في عدّتها.
يشترط لإرجاع الزوجة من الطلاق الرجعيّ عدّة شروطٍ، منها:
موسوعة موضوع