المصالح المرسلة شرعاً

الكاتب: علا حسن -
المصالح المرسلة شرعاً.

المصالح المرسلة شرعاً.

 

التلازم بين المصلحة والشريعة:
 

  • إنّ الدين الحنيف بني على أساس دفن المفاسد عن الناس في الدنيا والآخرة وتمكين أعمال العباد، فالشارع لا يأمر إلّا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. وهذا الأصل شامل لجميع الشريعة لا يشذ عنه شيء من أحكامها.
     
  • إنّ الدين الإسلامي لم يعطل مصلحة قط، فما من خير إلا وقد أمرنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وما من شر إلا وحذرنا منه،وإذا عُلم ذلك فلا يمكن أن يقع تعارض بين الشرع والمصالح، إذ لا يتصور أن ينهى الشارع عمّا مصلحته راجحة أو خالصة، ولا أن يأمر بما مفسدته راجحة أو خالصة.

أقسام المصلحة في الشرع:
 

التي لها أعتبار في الشرع: فهي مصلحة شرعية وظهر طلبها من” الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، أو القياس”، وذلك كالصلاة، وأما المصلحة الملغية شرعًا: فهي المصلحة التي يراها العبد – بنظره القاصر – مصلحة ولكن الشرع ألغاها وأهدرها ولم يلتفت إليها، بل جاءت الأدلة الشرعية بمنعها والنهي عنها من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس، وذلك كالمصلحة الموجودة في الخمر. فهذا النوع من المصالح في نظر الشارع يعتبر مفسدة، وتسميته مصلحة باعتبار الجانب المرجوح أو باعتبار نظر العبد القاصر، ثم هي موصوفة بكونها ملغاة من جهة الشرع، وأمّا المصلحة المسكوت عنها: فهي التي لم يرد في اعتبارها أو إبطالها دليلٌ خاص من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس، لكنّها لم تخلا عن دليل عام كلي يدل عليها، فهي إذن لا تستند إلى دليل خاص معين، بل تستند إلى مقاصد الشريعة وعموماتها، وهذه تسمى بالمصلحة المرسلة،وإنما قيل لها مرسلة لإرسالها؛ أي: إطلاقها عن دليل خاص يقيد ذلك الوصف بالاعتبار أو بالإهدار.

شارك المقالة:
163 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook