تنقسم صلاة الوتر إلى شَفعٍ ووتر، فالوتر ما كان في نهايتها بركعاتٍ فردية، والشَّفع ما كان في ابتدائها من ركعاتٍ زوجية، فقد رُوِيَ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سُئل عن الشفعِ والوترِ، فقال: (هي الصلاةُ بعضُها شفعٌ، وبعضُها وترٌ)، وقد ثبتت مشروعية صلاة الوتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمرَ بها أصحابه، ناهيك عن التزامه بها وأدائها في حِلّه وترحاله، حيث ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لم يترك صلاة الوتر في سَفَرٍ ولا في حَضَر.
صلاةُ الشَّفع كغيرها من الصَّلوات، ولكنّها تختلف عن باقي الصّلوات بكونها تنتهي بصلاةٍ فرديَّةً؛ فتُصلَّى بركعةٍ واحدةٍ أو ثلاث، أو خمس، أو سبع، أو إحدى عشرة، أو ثلاث عشرة ركعةً، ولهذا السَّبب جرى التَّمييز والتفريق بين الشَّفع والوتر، وقد اختلف العُلماء في عدد ركعاتها على النَّحو الآتي:
اختلف الفُقهاء في حُكم صلاة الوتر التي هي أصل صلاة الشَّفع على النّحو الآتي:
صلاة الشَّفع كما تقدّم سابقاً هي جزءٌ من الوتر تُصلى معها وفي وقتها، لا تصحُّ صلاة الوتر إلا في وقتها الذي خُصِّصَ لها، فإن خرج وقتها صُلِّيَت قضاءً، وإن أدَّاها في غير وقتها فقد وَقعت في غير مَحلِّها، وبالتّالي وقعت باطلةً، ويكون للمُصلّي على ذلك أجر صلاةٍ نافلةٍ لا صلاة شفع أو وتر.
أمّا وقت أدائهما فقد أجمع العُلماء أنّه يكون بعد صلاة العِشاء مُباشرةً، وينتهي بطلوع الفجر الثّاني (الفجر الصّادق)، لقول رسول الله عليه الصّلاة والسّلام: (إنَّ اللهَ عزَّ وجَلَّ قَد أمدَّكُمُ بِصلاةٍ هِيَ خيرٌ لَكُم من حُمُرِ النَّعَمِ، وهيَ الوِترُ، فجَعلها لكم فيما بينَ العشاءِ إلى طلوعِ الفجرِ).
اختلف الفُقهاء فيما لو ترك صلاة الوتر: هل يقضيها أم يتركها؟ وبيان ما ذهبوا إليه فيما يأتي:
موسوعة موضوع