يُعرَّف التهجد بعدة تعريفات في اللغة والاصطلاح، وفيما يأتي بيان معنى التهجُّد لغةً واصطلاحاً:
من المسائل المهمّة التي تتعلق بصلاة التَّهجد وقتها، وحكمها، وفيما يأتي بيان ذلك:
بما أنّ صلاة التهجُّد هي ذاتها صلاة قيام الليل باختلاف كون مُصلّي التهجد يقوم إلى الصلاة بعد أن ينام نومةً يسيرةً كما مرَّ آنفاً، فإنّ طريقة صلاة التهجّد هي ذاتها طريقة أداء صلاة قيام الليل، أمّا طريقة أداء صلاة التهجُّد فلها العديد من الطرق والحالات التي يجوز أداؤها بها، ومن تلك الطرق أن ينام من أراد أداء صلاة التهجُّد ولو نومةً يسيرةً، ثمّ يقوم في منتصف الليل فيصلّي ركعتين خفيفتين، ثمّ يصلي بعد ذلك ما شاء من ركعات، ويجب أن تكون صلاته ركعتين ركعتين؛ فيسلّم بعد كلّ ركعتين، وبعد أن يُتمّ ما أراد من صلاة التهجُّد يوتِر بركعة واحدة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلَّم، ويجوز له كذلك أن يوتر بثلاث ركعات، أو بخمس.
وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم: (كان يصلِّي من اللَّيلِ ثلاثَ عشرةَ ركعةً؛ يوتِرُ من ذلكَ بخمسٍ لا يجلسُ إلَّا في آخرِهنَّ، وكحديثِ عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنها أنَّهُ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ يصلِّي من اللَّيلِ تسعَ ركَعاتٍ لا يجلسُ فيها إلَّا في الثَّامنةِ، فيذكرُ اللَّهَ ويحمَدُهُ ويدعوهُ، ثمَّ ينهضُ ولا يسلِّمُ، ثمَّ يقومُ فيصلِّي التَّاسعةَ، ثمَّ يقعدُ فيذكرُ اللَّهَ ويحمدُهُ ويدعوهُ، ثمَّ يسلِّمُ تسليماً يسمِعُناهُ، ثمَّ يصلِّي ركعتينِ بعدما يسلِّمُ وهوَ قاعدٌ، فتلكَ إحدى عشرةَ ركعةً، فلمَّا أسنَّ رسولُ اللَّهِ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ- وأخذهُ اللَّحمُ، أوترَ بسبعٍ وصنعَ في الرَّكعتينِ مثلَ صُنعِهِ في الأولى، وفي لفظٍ عنها: فلمَّا أسنَّ رسولُ اللَّهِ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ- وأخذهُ اللَّحمُ أوترَ بسبعِ ركعاتٍ لم يجلس إلَّا في السَّادسةِ والسَّابعةِ، ولم يُسلِّمْ إلَّا في السَّابعةِ، وفي لفظٍ: صلَّى سبعَ ركعاتٍ، لا يقعدُ إلَّا في آخرِهنَّ).
فهذه كلُّها طُرق لأداء صلاة التهجُّد، والأفضل على الإطلاق والأكمل أن يصلّي العبد كما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي، أمّا إذا صلّى بطريقة أخرى فلا حرج عليه؛ كأن يوتِر بواحدة فقط بعد الانتهاء من صلاة التهجّد، أو صلّى الوتر خمس ركعات سردها كاملةً ولم يجلس إلا في الركعة الأخيرة، وينبغي عليه أن يخشع في صلاته ويؤدّيها بحقّها فلا ينقرها نقراً، أمّا من حيث الجَهر والإَسرار بصلاة التهجُّد فذلك متروك لتقدير المصلّي، فإن رأى الأفضل في رفع صوته والجهر بالصلاة جهر بها، وإن رأى الإسرار بها وخفض صوته في القراءة أفضل له، أسرَّ بها شرط ألّا يؤدّي رفع صوته إلى إلحاق الأذى بغيره من الناس، فلا يجوز له أن يشوّش على النائمين، أو يؤذي من يصلّي حوله من المصلين، أمّا إذا كان يصلي في المسجد فيرفع صوته إن شاء، وإن كان إماماً رفع صوته حتى ينتفع الناس بقراءته.
موسوعة موضوع