العدّة هي المدّة المحددة شرعاً لتربّص المرأة بعد فرقةٍ من نكاحٍ أو وفاةٍ، وقد شرع الله -تعالى- العدة لحِكمٍ عديدةٍ، ولتحقيق مصالح كثيرةٍ، منها: التأكّد من خلوّ رحم المرأة من الأحمال؛ حتى لا تختلط الأنساب، ومنها منح فرصة للزوج حتى يراجع زوجته، إن ندم على طلاقها، كما هو الحال في الطلاق الرجعي، ومنها أيضاً تعظيم شأن الزواج في الإسلام، فإنّه لا ينعقد إلّا بشروطٍ محددةٍ، ولا ينفك إلّا بتريثٍ وتمهّلٍ، كما أنّ في العدّة مراعاةً لحقّ الزوج بإظهار تأثر المرأة لفقده، والوفاء له بعدم الانتقال إلى غيره، إلّا بعد مدةٍ من الزمن، ومن تلك الحِكم أيضاً مراعاة حقّ الحمل في حال كانت المرأة حاملاً، والعدّة واجبةٌ في حقّ كلّ امرأةٍ توفّى عنها زوجها، فتستوي في ذلك المرأة المدخول بها وغير المدخول بها، كما تجب على المدخول بها إن فارقها زوجها بطلاقٍ أو فسخٍ أو خلعٍ، وقد ورد في القرآن الكريم عددٌ من الآيات الدالة على مشروعية العدّة، من ذلك قول الله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
يتعلق بالمعتدّة عددٌ من الأحكام، وفيما يأتي بيانها: