ذهب الجمهور من الحنفيّة والشافعيّة والحنابلة وبعض المالكيّة إلى أنّ الوفاء بالوعد ليس بواجبٍ بل هو مستحبٌّ، فمن أخلف بالوعد فلا إثم عليه لكنّه ارتكب أمراً مكروهاً كراهةً تنزيهيّةً، وذهب بعض أهل العلم إلى كون الوفاء بالوعد واجباً على الإطلاق، والبعض فصّل في هذا القول، فقالوا: إن كان الإخلاف بالوعد يترتّب عليه ضررٌ يجب الوفاء به، أمّا إن لم يترتّب عليه شيءٌ فهو أمرٌ مستحبٌّ.
قد يكون هناك حالاتٌ يُعذر المسلم فيها عند إخلاف الوعد أو العهد، ومن هذه الحالات:
حثّ الإسلام على الوفاء بالعهد، وخاصّةً إذا كان العهد مع الله تعالى، وقد وصف الله الذين ينقضون العهد بالخسران، واختلف العلماء فيمن عاهد الله من ثمّ أخلف، إن كان هذا العهد يعدّ يميناً أم لا، فذهب الحنفيّة إلى أنّها من الأيمان؛ لأنّ اليمين هي عبارةٌ عن عهدٌ مع الله تعالى على فعل شيءٍ أو نفيه، وقال مالك: من حلف بميثاق الله أو عهده فهي يمينٌ، والحنابلة يعدّونه يميناً، أمّا الشافعيّة فذهبوا إلى أنّها لا تُعدّ يميناً إلّا بالنيّة، وقد تكون أحياناً يميناً ونذراً، وقد تكون فقط يميناً، فإذا فعلها والتزم بها على طاعةٍ وقربةٍ؛ فهي نذرٌ ويمينٌ، أمّا إن التزم بما ليس بقربةٍ، فتعتبر يميناً فقط.
موسوعة موضوع