اختلفَ العلماء في صلاة التّطوع بعد الفجر، وقبل صلاة الصّبح، حيث إنّ هناك أوقات تمّ النّهي عن الصلاة فيها، وأحد هذه الأوقات هو من طلوع الفجر الثاني، حتى طلوع الشمس، أي أنّ المسلم يصلي الفجرَ، ثمَّ يمسك عن الصلاة، وقد أورد أبو داود الحديثَ الذي نقله يسارُ مولى ابن عمر، حينما رآه ابن عمر يصلي في ذلك الوقت، فأخبره بأنّ الرسول طلع عليهم وهم يصلون في ذلك الوقت، وقال: (لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ)، والنهي متعلق بالوقت أي وقت طلوع الفجر وليسَ بفعل الصلاة، والمذهب عند الحنابلة هو النهي عن الصلاة ما عدا سنّة الفجر، أمّا عند الشافعية فالنّهي متعلّق بفعل الصلاة، فإذا صلى المرءُ الصّبح أمسكَ عن الصلاة، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنّه قال: (لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ)،أي أنّ النّهي يدخل مع فعل صلاة الصبح، لا بطلوع الفجر، وقد رجّح هذا القولَ ابنُ عثيمين رحمه الله.
يكونُ وقتُ صلاة الضّحى من طلوع الشمس وارتفاعها، وحتى قُبَيل وقت صلاة الظهر، وقدّر الشيخ ابن عثيمين هذا الوقت بأنّه بعَد شروق الشمس بربع ساعة، إلى ما قبل صلاة الظهر بعشر دقائقَ، وأفضلُ وقت لها هو بعد اشتداد حرِّ الشمس، وقدّر العلماء أنّ هذا الوقت هو بعد مضيِّ ربع النّهار، أي أنّه نصف الوقت بين طلوع الشمس وصلاة الظهر، وأمّا صلاة الشّروق، أو الإشراق فهي صلاة الضّحى في أوَّل وقتها، وتكون عَقِبَ شروق الشمس، وارتفاعها.
هناك مجموعة من الأوقات التي تمَّ النّهي عن صلاة النوافل فيها، وتُسمَّى أوقاتَ النّهي، وهي:
موسوعة موضوع