لا يجوزُ للمرأة أن تجريَ عملية جراحية لعملِ غمّازاتٍ على خدّيها، وعلّة التّحريم أنّ تلك العمليةَ تُعتبَرُ تغييراً لخلق الله، وقد جاء في القرآن قوله تعالى عن تسويل إبليس: (وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ).وأمّا إن كانت تلك الغمازات تظهر في مكان غائرٍ من الخدّين فهذا من أصل خلقة الإنسان، ولا بأس بظهوره، وأمّا رسمُ الغمازات على الخدين دون عملية فهو مُحَرَّم إذا كان الغرضُ منه إظهارَ زينةِ المرأةِ، وجمالِها أمام الرجال الأجانب، أو أريد منها التدليسُ على الخاطبين، وأمّا إذا خلت المسألة من تلك الغايات المحرمة فلا بأس بها.
يختلفُ حكمُ عمليات التجميل باختلاف الغاية منها، فقد تكون عمليات التجميل ضروريةً، ومثال على ذلك العمليات التي تجري، لإزالة العيوب الخَلقية، أو العيوب الناشئة عن الحوادث، وغير ذلك، فتلك العمليات مباحة، لأنّها تستهدف إزالةَ الضّرر المعنويّ، والحسيّ الواقع على الإنسان، وقد تكون عمليات التجميل محرَّمةً، وذلك عندما تكون تلك العملياتُ اختياريةً تستهدف زيادةَ الحُسن، والتجمل، ومثال على تلك العمليات تصغير الثديين، أو العمليات التي تستهدف إزالة آثار الشيخوخة، وعلّة تحريمِ تلك العملياتِ أنّها تغيير لخلق الله
موسوعة موضوع