أفتى علماء الأمة الإسلامية على عدم وقوع الطلاق في حالة الغضب الشديد، فمن طلَّق زوجته وهو غضبان غضباً شديداً، غيب معه إدراكه وشعوره، لم يقع طلاقه عند جميع أهل العلم لأنه يلحق بالمجانين، وقد استدل أصحاب هذا الرأي بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق).والإغلاق في الحديث يعني الغضب الشديد أو الإكراه، وقد سمي الغضب إغلاقاً لأنه يغلق على الإنسان قصده، ويصير كحال المجنون أو السكران، أما إذا كان الطلاق في حالة الغضب غير الشديد فيقع الطلاق عند جميع أهل العلم، لأنَّ الغضب في تلك الحالة عادياً وليس بملجئ.
قد اختلف العلماء في وقوع الطلاق من الزوج الغاضب غضباً شديداً ولكن لا يغيب معه شعوره أو إدراكه، بل يغيب عنه قدر كبير من القصد، ويحدث خلل في أفعاله وأقواله، وقد ذهب جمهور علماء الأمة الإسلامية منهم ابن تيمية وابن القيم إلى القول بوقوع الطلاق في حالة الغضب المتوسط الشدة، بينما ذهب الحنفية إلى القول بعدم وقوع الطلاق منه قياساً على الغضب الشديد.
موسوعة موضوع