اختلف العلماء في حكم إزالة شعر الوجه، وذلك لاختلافهم في معنى النمص المنهي عنه، والوارد في عددٍ من أحاديث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، منها قول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (لعن اللهُ الواشماتِ والمستوشماتِ، والنامصاتِ والمتنمصاتِ، والمتفلجاتِ للحسنِ المغيِّراتِ خلقَ اللهِ)، فقد ذهب بعض العلماء إلى أنّ النمص المنهي عنه في نصوص السنة النبوية الشريفة، هو إزالة الشعر من سائر الوجه، سواءً بالنتف، أو بمطلق الأخذ منه، وذهب علماءٌ آخرون إلى أنّ النمص مختصٌ بالحاجبين فقط، دون ما تبّقى من الوجه، ورجّح بعض العلماء ذلك القول مستدلين لذلك بما ورد عن المرأة التي جاءت السيدة عائشة -رضي الله عنها- تسألها أن تنتف بعض الشعرات الموجودة في وجهها؛ لتتقرب بذلك من زوجها، فرخّصت لها السيدة عائشة ذلك،فالمقصود إذاً بالنمص المنهي عنه: هو أخذ شعر الحاجبين، أمّا غيره من الشعر، فمسكوتٌ ومعفوٌ عنه، للمرأة أن تأخذ منه لتتزين لزوجها، أو تتركه.
أمّا شعر الحاجبين، فالأصل في الأخذ منه أنّه حرام، للحديث السابق ذكره عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ولا يدخل تشقير الحاجبين في ذلك الحكم؛ لأنّه لا يعدّ نمصاً، ولا يدخل في حكمه، ولأنّ الإسلام حريصٌ على تحسين الخلقة، والظهور بالمظهر الجميل، ودليل ذلك قول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (إنَّ اللهَ جميلٌ يحبُّ الجمالَ)، فقد قال العلماء بجواز الأخذ من شعر الحاجبين في حالتين اثنتين، وفيما يأتي بيان ذلك:
يكون الحلق والتقصير من الشعر قربةً وطاعةً لله -عزّ وجلّ- في بعض المواضع، وفيما يأتي بيان ذلك:
يعدّ حلق الشعر في بعض الأحيان محرّماً، وفيما يأتي بيان بعض صور ذلك:
موسوعة موضوع