تُعرف زكاة الفطر بأنّها الصدقة التي يُخرجها المُسلم عندما يفطر من رمضان، وسميت بزكاة الفطر لارتباط سببها بالإفطار، وقد اختلف الفقهاء في وقت إخراجها، على قولين كما يأتي:
والفائدة المرجوّة من هذا الخلاف تكون في مسألتي وجوب صدقة الفطر على المولود الذي يولد بعد غروب شمس آخر يوم من شهر رمضان وقبل طلوع فجر يوم العيد، ومن مات بعد غروب الشمس وقبل الفجر؛ فذهب أصحاب الرأي الأوّل إلى أنّ المولود قبل غروب الشمس تجب عليه صدقة الفطر، وأما إذا ولد بعد الغروب فلا تجب عليه، ومن مات قبل الغروب فلا تجب عليه، وأمّا من مات بعده فتجب عليه، وذهب أصحاب القول الثاني إلى أنّ المولود بعد فجر يوم العيد، وقبل طلوع الشمس تجب عليه صدقة الفطر، وأما إذا ولد بعد طلوع الشمس فلا تجب عليه صدقة فطر، ومن مات قبل طلوع الفجر لا تجب عليه، ومن مات بعده فإنها تجب عليه.
اختلف الفقهاء في الوقت الذي يُفضّل فيه اخراج صدقة الفطر كما يأتي:
اختلف الفقهاء في الوقت الذي يجوز فيه للمسلم إخراج زكاة الفطر، على قولين كما يأتي:
بين الفقهاء أن هناك أوقاتاً يُكره فيها تأخير صدقة الفطر؛ فقد رأى الشافعية كراهة تأخيرها عن صلاة العيد، وأما الحنابلة فيرون كراهة تأخيرها إلى آخر يوم العيد، ويرى المالكية أنها لا تسقط بمجرد مضي زمنها، بل تبقى في ذمة الإنسان، ويجوز إخراجها بعد صلاة العيد. ورأى الحنفيّة عدم كراهة تأخيرها بعد العيد.
اختلف الفقهاء في الوقت الذي يحرم تأخير صدقة الفطر عنه، على قولين، كما يأتي:
القول الثاني: جواز تأخير أو تعجيل صدقة الفطر، كما رأى الحنفيّة؛ فيجوز أداؤها قبل يوم الفطر أو بعده؛ والسبب في ذلك أنها عبادة مالية معقولة المعنى، فلا تسقط عن المسلم إلا بالإداء، كما ويجوز أداؤها من أول السنة؛ واستدلوا على أنها كالزكاة، ولكنّ تأخير صدقة الفطر عن وقتها يوجب الإثم بهذا الفعل ويلزم صاحبه القضاء، وتبقى في ذمته إلى أن يدفعها إلى مُستحقيها وهذا باتّفاق المذاهب جميعها.
موسوعة موضوع