أباح الله -سبحانه- لعباده الطلاق رحمةً بهم، وذلك لحاجتهم إليه في بعض الأحيان، إلّا أنّ حكم الطلاق يختلف بحسب حال الزوجين، فتسري عليه الأحكام الشرعيّة الخمسة وفقاً لذلك، وفيما يأتي تفصيل الحالة الموجبة لكُلّ حكمٍ:
يعرّف الطلاق الرجعيّ بأنّه الطلاق الذي يملك الزوج فيه إعادة مطلقته المدخول بها إلى عصمته خلال فترة عدّتها ولو لم ترضَ، ويكون ذلك دون الحاجة إلى مهرٍ أو عقدٍ جديدين ودون قصد الإضرار بها، ويكون الطلاق رجعيّاً بعد الطلقة الأولى والثانية، كما تترتّب عليه الآثار الآتية:
يُعرف الطلاق البائن بأنّه الطلاق الذي تنفصل فيه الزوجة عن زوجها نهائياً، وله قسمان بيانهما فيما يأتي:
يُسمّى الطلاق المخالف للشريعة بالطلاق البدعيّ، وهو على أقسامٍ بيانها على النحو الآتي:
موسوعة موضوع